المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص126
دار الكتب العلمية
الصغير إذا تزوج بغير إذن الأب فأجاز الأب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟
قال: لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز ذلك له من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك
قلت: أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الأب، ومثله يقوى على الجماع فدخل بها وجامعها؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الأب جاز وهو عندي بمنزلة العبد، والعبد لا يعقد نكاحا على أحد، وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه السيد جاز، فكذلك الصبي هو لا يعقد نكاح أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز قلت: فإن جامعها ففرق الولي بينهما، أيكون عليه من الصداق شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليه من الصداق قال: ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه من المدينة فباعه، فقدم صاحب العبد، فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال؟
قال: قال مالك: يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف، ولا يكون ذلك عليه دينا، فكذلك مسألتك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر؟
قال: لا.
قلت: أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز؟ قال: قال مالك: لا يجوز هذا النكاح وإن رضي إذا طال ذلك قلت: أفيتزوجها ابنه أو أبوه؟
قال: قال مالك: لا يتزوجها ابنه ولا أبوه قلت: أفيتزوج الذي كان تزوجها وهو غائب ابنتها أو أمها؟
قال: أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم، وأما الأم فلا يتزوجها؛ لأن مالكا كره لأبيه ولابنه أن يتزوجها قلت: وكذلك أجداده وولد ولده؟
قال: نعم، الأجداد وولد الولد هم آباء وأبناء فلا يصلح ذلك عند مالك.
[توكيل المرأة رجلا يزوجها]
قلت: أرأيت امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل، فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجتني وهي مقرة بالوكالة؟ قال: إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح قلت: فإن أمرت رجلا أن يبيع عبدا لي فذهب فأتاني برجل فقال: قد بعت عبدك الذي أمرتني ببيعه من هذا الرجل، فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم تبعه وأنت في قولك قد بعته كاذب؟
قال: القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع؛ لأنه قد أقر بالوكالة.
قلت: فلو أنه قال لرجل قد وكلتك على أن تقبض حقي الذي لي على فلان، فأتى
#
