المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص129
دار الكتب العلمية
يحيى بن سعيد أنه قال: يجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتاقة
يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال: إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها ثم إن شاءت نكحته حين تنقضي عدتها نكاح علانية قال يونس وقال ابن وهب مثله قال يونس قال ابن شهاب: وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر وقال يحيى بن عبد الله بن سالم مثله ابن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال: لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه ابن وهب عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقالوا: ما هذا فقالوا نكاح فلان يا رسول الله فقال: «كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان» .
قال حسين: وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن مر من قبلك أن يظهروا عقدة النكاح بالدف حتى يفرق بين النكاح والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط والبرابط الأعواد.
[النكاح بالخيار]
قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة بإذن الولي وشرطوا الخيار للمرأة أو للزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في النكاح خيار؟
قال: أرى أنه لا خيار فيه وأرى إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها؛ لأنهما لو ماتا قبل الخيار ولم يتوارثا قلت: أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا؟
قال: لا يفسخ ويكون لها الصداق الذي سمي لها ولا ترى إلى صداق مثلها.
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثا أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك؟
قال: قال مالك في الذي يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما قال مالك: هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما قلت: دخل أو لم يدخل؟
قال: لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذا مسألتك في تزويج الخيار.
#
