شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص132

دار الكتب العلمية

الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولي في ذلك الرجل الخاطب وهي بكر والمخطوب إليه والدها، فقال الخاطب: لا أرضى، بعد قول الأب أو الولي: قد زوجتك؟ قال: أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع؛. لأن سعيد بن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق. فأرى ذلك يلزمه.

[شروط النكاح]

أيضا قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط، أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا؟ قال: ما حطت من ذلك في عقدة النكاح، فلا يكون لها على الزوج شيء من ذلك وما شرطت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول مالك قلت: أرأيت إن كانت إنما حطت عنه بعد عقدة النكاح على أن شرطت عليه هذه الشروط؟ قال: يلزمه ذلك ويكون له المال، قال: فإن أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت في المال فأخذته مثل ما يشترط أن لا يخرجها من مصرها ولا يتسرر عليها ولا يتزوج قلت: فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فهي طالق ثلاثا؟

قال: فإن فعل وقع الطلاق ولم يرجع في المال؛ لأنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه.

[نكاح الخصي والعبد]

قلت: يجوز نكاح الخصي وطلاقه في قول مالك؟

قال: قال مالك: نكاحه جائز وطلاقه جائز، قال: ولقد كان في زمن عمر بن الخطاب خصي كان جارا لعمر بن الخطاب، قال: فكان عمر يسمع صوت امرأته وضغاءها من زوجها هذا الخصي ابن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن سليمان بن يسار أن ابن سندار تزوج امرأة وكان خصيا ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب

قلت: فالمجنون أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم، نكاحه جائز لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء ابن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: إذا دخلت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا خصومة لها بعد ذلك

قلت: فالعبد كم يتزوج في قول مالك؟ قال: قال مالك: أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا، وهو قول مالك أن العبد يتزوج أربعا قلت: كم ينكح العبد في قول مالك؟

قال: أربعا قلت: إن شاء إماء وإن شاء حرائر؟

قال: كذلك قال مالك

قلت: أرأيت العبد إذا تزوج

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية