شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص135

دار الكتب العلمية

ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك؛ لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا ما هو أملك به من سيده بالإضرار

قلت: أرأيت المرأة تكاتب عبدها، أيجوز أن ينكحها في قول مالك؟ قال: لا يجوز؛ لأن المكاتب عبدها، ألا ترى أنه إن عجز رجع رقيقا، أولا ترى أنه في حال الأداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له، فإن كان له منظر وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها قال: فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون في العبد شرك أيصلح أن يرى شعرها؟

قال: لا يصلح له أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد قلت: وما الوغد؟

قال: الذي لا منظر له ولا خطب فذلك الوغد

[نكاح الحر الأمة]

في نكاح الحر الأمة قلت: أرأيت كم يتزوج الحر من الإماء في قول مالك؟

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وأرى أنه إن خشي على نفسه العنت، فإنه يتزوج ما بينه وبين أربع قلت: والعبد يتزوج من الإماء ما بينه وبين الأربع في قول مالك وإن لم يخف العنت على نفسه؟

قال: نعم، قلت: أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده؟

قال: نعم، في رأيي أن ذلك جائز قلت: فإن كان والده عبدا وهو حر فيزوج والده أمته؟

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك قلت: أرأيت الرجل، أيجوز له أن ينكح أمة ابنه؟

قال: لا يجوز له ذلك قلت: ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه؟

قال: لأنها كأنها له، فمن ههنا كره ذلك ولا حد عليه فيها قلت: أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته؟

قال: نعم، في رأيي، لأن مالكا قال: من زنى بأمة امرأته رجم

قلت: ويجوز أن يتزوج أمة أخيه؟

قال: نعم قلت: وهذا قول مالك؟

قال: هذا رأيي

قلت: أرأيت إن تزوج الرجل أمة ولده فولدت، ثم اشتراها أتكون أم ولده بذلك الولد أم لا في قول مالك؟

قال: قال مالك: كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت قبل أن يشتريها أنها لا تكون أم ولد بذلك الولد، إلا أن يشتريها وهي حامل، فتكون بذلك الولد أم ولد، ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيده الذي باعها، فالذي اشتراها وهي حامل به فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولد قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق، وأما ما سألت عنه من اشتراء الوالد امرأة ابنه وهي حامل فإني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي منه؛ لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها، ولا تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه بمن يعتق عليه وهو في بطنها، فأما ما تثبت فيه الحرية فعتق على من ملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد، ألا ترى أن سيدها لو أراد بيعها لم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية