شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص151

دار الكتب العلمية

بالذهب، فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشيء من ثمن الفرس، وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب فكذلك الصداق على هذا بني وهذا محمله.

ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه، قال: إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه وإن لم يكن له مال فعلى أبيه قال ابن وهب قال أبو الزناد حيث وضعه الأب فهو جائز إن جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا نكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الأب إن عاش أو مات وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله قال مالك: إن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الأب في ماله ثابت لا يكون على ابنه وإن أيسر، فلا يكون لأبيه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة مال أنفقه عليه. قال مالك: وإن زوجه بنقد وأجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق المؤجل على ابنه فقال: لا يكون ذلك له وهو عليه كله

[الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق]

في الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق قلت: أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟

قال: قال مالك: لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض؛ لأن ذلك وصية لوارث فلا يجوز قلت: أفيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك؟

قال: ذلك جائز عن مالك ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل على امرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح

قلت: أرأيت إن كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الأب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها وقالت قد أبطلت مهري الذي ضمن لي الأب فأين تجعل مهري؟ قال ابن القاسم: إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت الأب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز ذلك ورأى ذلك وجه غبطة فرأى أن يدفع من ماله دفع وثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه قلت: فإن طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الأب قبل موته؟ قال: ليس لها في مال الأب شيء، وقد قال مالك فيما يضمن الأب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح إذا صح.

قلت: أرأيت إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية