شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص17

دار الكتب العلمية

تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل؟ قال: لا، ثم صمتت ساعة، ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل؟ قال: لا، ثم قال: لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال: أولستن كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة تجعل في بيت وحدها على دينها ليس معها أحد لا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف الله ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا» قال سحنون: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لمسلمة " فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج.

[عدة الإماء]

في عدة الإماء

قلت: أرأيت الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة يملك بها الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت بشهر ثم أعتقت أفتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبني على عدتها؟

قال: قال مالك: تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر، قلت: وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا؟

قال: نعم، ذلك سواء عند مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر، قلت: أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الإماء وكيف هذا في قول مالك؟

قال: قال مالك: تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر.

[عدة أم الولد]

في عدة أم الولد قلت: ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها؟

قال مالك: عدتها إذا توفي عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الأمة، قلت: أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا؟

قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها.

سحنون وهذا إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا.

قلت: أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أم السيد أتورثها من زوجها أم لا؟

قال: قال مالك: لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية