شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص18

دار الكتب العلمية

قالوا: طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة، وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها عبدا أو حرا وقال ابن شهاب وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان وقال.

سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وابن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال

قلت: أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم عدتهن في قول مالك؟

قال: بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك.

[في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]

قلت: أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها؟

قال: قال مالك: عدتها حيضة قال: فقلت لمالك: فإن هلك وهي في دم حيضتها؟

قال: لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى، قال: فقلت لمالك: فلو كان غاب عنها زمانا أو حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته؟

قال: لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان يجزئ ذلك أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها، وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا أو اعتزلها أو هي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن تحيض حيضة بعد موته.

قلت: ما فرق بين أم الولد في الاستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة، فما بال استبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن وهن كذلك لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت؟

قال: لأن أم الولد قد اختلفوا فيها، فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد ههنا عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض وكذلك هذا أيضا.

قلت: أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها؟

قال مالك: عدتها ثلاثة أشهر

قلت: أرأيت أم الولد إذا زوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرئ أو يصنع بها ما شاء في قول مالك؟

قال: لا

قلت: أيكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها؟

قال: قال مالك: لا يجوز له أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية