المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص163
دار الكتب العلمية
البناء، وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء، قال: قال مالك: ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك، فإن لم ترض إلا بصداق مثلها كان ذلك لها عليه
قلت: أرأيت إن فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها؟ ، قال: قال مالك: إذا رضيت فليس لها إلا نصف ما سمى إذا كانت قد رضيت به، وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها، وإن ماتت كان ذلك عليه، قال: فقلنا لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض، فقال: لا فريضة لها إن مات من مرضه؛ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى لها من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فترد إلى صداق مثلها.
قلت: وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة؟ ، قال: نعم أبى أن يجيزه إلا أن يدخل بها
قلت: أرأيت الثيب الذي زوجها الولي ولم يفرض لها إن رضيت بأقل من صداق مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى؟
قال: قال مالك: ذلك جائز وإن لم يرض الولي.
قلت: والبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها؟ قال: قال مالك: لا يكون ذلك لها إلا أن يرضى الأب بذلك، فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الأب وإن كان زوجها غير الأب فرضيت بأقل من صداق مثلها فلا أرى ذلك لا يجوز لها ولا للزوج؛ لأنه لا قضاء لها في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها أنها مصلحة في مالها ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره، قال ابن القاسم: إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها، فإذا كان ذلك جاز، وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي
قلت: أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا؟
قال: قال مالك: إنما يجب لها صداق مثلها إذا بنى بها فأما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها؛ لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن لها عليه صداق، وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير، فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لها.
قلت: فإن تراضيا قبل البناء بها أو بعدما بنى بها على صداق مسمى؟
قال:
#
