شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص170

دار الكتب العلمية

سحنون وقد كان قال لي ابن القاسم: كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود، ويرد عليها ما أخذ منها؛ لأنه لا يأخذ مالها إلا بما يجوز له إرساله من يده وهو لم يرسل من يده إلا ما هي أملك به منه.

[صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها]

في صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها قلت: أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها؟

قال: قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير إذن سيده، فكذلك المكاتب عندي.

قلت: ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا؟

قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به.

قلت: فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته؟

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه، ونكاحه بمنزلة صدقته وهبته، والعبد بهذه المنزلة في النكاح، وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال: إذا كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك له وإن كره السيد وإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه النظر والفضل لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره.

[نكاح المريض والمريضة]

في نكاح المريض والمريضة قلت: أرأيت المرأة تتزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا؟

قال: لا يجوز تزويجها عند مالك، قال: فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة؟

قال: إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها، ولا ميراث له منها، وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لها، وإن كان لم يمسها فلا صداق لها ولا ميراث قلت: فإن صحت أيثبت النكاح؟

قال: قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه، ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ، ثم عرضته عليه فقال امحه. والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما.

قلت: أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما، أتجعل صداقها في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية