شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص176

دار الكتب العلمية

كلها، فيقع عليه الظهار، ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا؟ إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الإيلاء ولا يرجع عليه الظهار

قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق يضمنه سيده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها، قال: النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده. سحنون لأن الفساد دخل من قبلها؛ لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى، قلت لابن القاسم: فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه؟

قال: لا، وهو على نكاحه؛ لأنه ليس مالا من مالها، هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة.

[الذي لا يقدر على مهر امرأته]

. في الذي لا يقدر على مهر امرأته قلت: أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها؟

قال: سألت مالكا عنه فقال: يتلوم للزوج إن كان لا يقدر تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان، وليس الناس كلهم في التلوم سواء، منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استقصى التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما، قال: فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة؟

قال: نعم، وإن كان يقدر على النفقة، ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك.

قلت: قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك؟

قال: نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء، وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء، كذلك قال مالك: إذا أجرى النفقة، وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء

قلت: أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها؟

قال: نعم، إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر إلى موت أو فراق فإن هذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا وقال مالك مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يساوي إذا بيع نقدا ويعطاه، وقال مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه، وهو أحب قوله إلي أن تعطى مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل، ويسقط عنه الآجل

قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على مهرها أيفرق بينهما؟

قال: قال مالك: يتلوم له السلطان يضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر على نقدها وإلا فرق بينهما، قال: فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها؟

قال مالك: وإن كان يجري لها نفقتها فإنه يفرق بينهما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية