شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص175

دار الكتب العلمية

قال ابن وهب: قال ابن أبي ذئب إنه سأل ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها قالا يفسخ النكاح البيع، قال: قلت لعطاء: أيبيعها؟ قال: نعم. ابن وهب عن مخرمة عن أبيه وابن قسيط أنه يصلح له أن يبيعها ويهبها، قال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا.

ابن وهب عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها: إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك.

قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر. ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها، قال: حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب. ابن وهب عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك. يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك، قال: إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل أن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء.

قال يونس وقال ربيعة: إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته وأحبت أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته. ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا: لا تنكح المرأة العبد ولها فيه شرك.

قلت: أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح؟

قال: قال مالك: يفسد النكاح قلت: ويكون مهرها دينا على العبد؟

قال: نعم، إذا كان دخل بها

قلت: أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة، فاشترت زوجها بغير إذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك؟

قال: لا أرى ذلك، وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها، فلما لم يطلقها الزوج كان ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج، فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها.

قال ابن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه، قال: لا يجوز ذلك له، فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه أو لغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها، فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنزع منه.

قلت: أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا؟

قال: لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك، والإيلاء له لازم وإن نكحها يوما ما. قلت: لم؟

قال: لأنها ليست له بزوجة لا هي له بملك يمين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية