شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص183

دار الكتب العلمية

قلت: أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه، فقالت المرأة أهديته إلي، وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي؟

قال: القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها.

قلت: أرأيت إن فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر، فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفه قبل الشهر، أيكون لها على الزوج شيء أم لا؟

قال: لا شيء لها على الزوج؛ لأن مالكا قال لي: كل من دفعت إليه نفقته كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه، وقد كان طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك، قال: قال مالك: يحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر ويرد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه، فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه

قلت: أرأيت إن كساها فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان؟

قال: لا شيء عليه.

قلت: وكذلك إن سرقت كسوتها؟

قال: نعم، في رأيي لا شيء لها؛ لأنها ضامنة له

قلت: أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو قرض فطلبت المرأة نففتها، أيفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك؟ فقال: نعم.

قلت: فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليها حجة؟

قال: لا يؤخذ منها كفيل؛ لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ بما دفع إليه من ذلك حميل، وهو قول مالك، وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته فكذلك الغريم، قلت: ويكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك؟

قال: نعم، في رأيي

قلت: أرأيت إن كان للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا؟

قال: قال مالك: نعم، يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي.

قلت: أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي علي هذا دينا، أتمكنها من ذلك؟

قال: نعم تمكن من ذلك، وكذلك أن لو كان رجل له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا، فاقضوني منه حقي أنه يمكن من ذلك وهو رأيي

قلت: أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه، فقالت افرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي؟

قال: لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم، وإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها، وهو رأيي

قلت: أرأيت المجوسية إذا أسلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية