شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص193

دار الكتب العلمية

[كتاب النكاح الثالث]

[الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة]

الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة

قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة؟

قال: لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمى لكل واحدة منهما صداقها على حدة.

قلت: أرأيت إن طلق إحداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها، أيقوم المهر الذي سمى أم يقسم بينهما على قدر مهريهما؟

قال: لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها

قلت: أرأيت إن تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة، وسمى مهر كل واحدة منهن، أيكون النكاح جائزا في قول مالك أم لا؟

قال: لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة، وأراه جائزا إلا أن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك إنما كرهه؛ لأنه لا يدري صداق هذه من صداق هذه

قلت: أرأيت إن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها؟

قال: كان مالك مرة يقول يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة، ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت، نكاحها ونكاح الأمة، ولا خيار لها، وإن كانت لم تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت.

قال سحنون وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول.

[نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة]

قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة منهما صداقها ولم يدخل بواحدة منهما؟

قال: قال مالك: ولم أسمعه أنا منه، ولكن بلغني أنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية