المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص192
دار الكتب العلمية
قال ابن القاسم: وقال مالك: ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياء، قال: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا، قال مالك: ولقد كان ههنا رجل ببلدنا وكان قاضيا وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة، فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام، قال مالك: ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك حرته فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا
قلت: أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تكون تحته الحرائر، أيقسم من نفسه بينهن بالسوية في قول مالك؟
قال: نعم، في رأيي؛ لأن مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية.
#
