شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص25

دار الكتب العلمية

بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها؟

قال: الولد للزوج ويلزمه، قلت: ولم قد أقرت بانقضاء العدة؟

قال: هذا والطلاق سواء يلزم الأب الولد وإن أقرت بانقضاء العدة، إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق، قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة، أيلزم الزوج هذا الولد أم لا؟

قال: لا يلزمه الولد وهو قول مالك قال ابن القاسم: والمطلقة الواحدة التي تملك فيها الرجعة ههنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد لمثله النساء سحنون عن أشهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين.

[امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد]

في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد قلت: أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ولا يولد لمثله فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا؟

قال: لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك، قلت: فإن مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر، هل تنقضي عدتها بهذا الولد؟

قال: لا تنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج.

قلت: ويقيم عليها الحد؟

قال: نعم، إذا كان لا يولد لمثل هذا الزوج. قال: فإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة تنقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقها بائنا.

وقال في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه أنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها نصف الصداق ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ بذلك يريد تنزل.

[امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد]

في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد قلت: هل يلزم الخصي والمجبوب الولد إذا جاءت به امرأته؟

قال: سئل مالك عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية