المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص26
دار الكتب العلمية
الخصي هل يلزمه الولد؟
قال: قال مالك: أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك ما كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه.
[المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها]
في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها في طهر واحد قلت: أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بانقضاء عدتها حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر، فتزوجت ولم تقر بانقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا؟
قال: إن قالت إنما تزوجت بعد انقضاء عدتي فالقول قولها، ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة عنها أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء.
قلت: فإن مضى لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر، فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني بخمسة أشهر، أيلزمه الأول أم الآخر؟
قال: أرى أن لا يلزم الولد أحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر مما يلد لمثله النساء من يوم طلقها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا منهما، ويفرق بينها وبين زوجها الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد وهذا رأيي.
قلت: أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد، وطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا، فجاءت بولد؟
قال: أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعى لها القافة، قال: وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني فوطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال: قال مالك: الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به قال مالك: وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر، فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك
[إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر]
في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك: في الرجل يكون في سفر فيقدم فيدعي
#
