المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص32
دار الكتب العلمية
قلت: أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أربع سنين أنأخذ منهم كفيلا في ذلك في قول مالك؟
قال: لا، قلت: فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على أهله وولده في الأربع سنين قال: قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضرب لها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثا ولم يكن فيه تفريط ونفقتها من مالها قلت: فإن مات قبل السنين التي ضرب السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات؟
قال: نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة.
قلت: أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه مات قبل ذلك؟
قال: هو مثل ما قال مالك في المرأة أنهم يردون ما أنفقوا بعد موته سحنون ومعناه إذا كان لهم أموال.
[ميراث المفقود]
في ميراث المفقود
قال: وقال مالك: لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه قلت: أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا؟
قال: نعم ترثه عند مالك.
قلت: فإن تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهر وعشر؟
قال: إن جاء أن موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات، وإن جاء أن موته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها قد تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما، وإن كان قد دخل بها لم تحل له أبدا، وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك
قلت: أرأيت المفقود إذا هلك ابن له في السنين التي هو فيها مفقود أيورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك؟
قال: لا يرثه عند مالك قلت: فإذا بلغ هذا المفقود من السنين ما لا يعيش إلى مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك؟
قال: لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا.
قال: وهذا قول مالك قلت: أرأيت إن مات ابن المفقود أيقسم ماله بين
#
