شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص36

دار الكتب العلمية

قال: لا، والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت، قال: فقيل لمالك: وإن لم يعرفوا موضعه ولا موقفه بعد ما أسر؟

قال: ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو ينعى.

قلت: ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود؟

قال: لأنه في أرض العدو، وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام

قلت: أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا؟

قال: قال لي مالك: إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته، وإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته، وماله في ذلك كله يوقف عليه حتى يموت - فيكون في بيت مال المسلمين - أو يرجع الإسلام. وقال ربيعة وابن شهاب إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وإن أكره على النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله

قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك؟

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة، فإنه إذا قبل فيه أو باشر أو تلذذ لم تحل لابنه ولا لأبيه، والتلذذ هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء؛ لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ههنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة، فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه فكذلك هذا؛ لأن وطأه تحريم على نفسه فالقبلة والجسة والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا؛ لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا، فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة تحرم عليه قبلتها فيما يستقبل، فأمرهما واحد وإنما نهى الله تبارك وتعالى حيث حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ بشيء منها حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم.

قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة قال: وقال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية