شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص6

دار الكتب العلمية

إذا طهرت، أنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها، فكذلك مسألتك قلت: وكذا لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة؟ قال: قول مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره سحنون عن ابن وهب عن مالك بن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» .

قال ابن أبي ذئب في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي واحدة سحنون عن أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال: لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر قبل أن أجامعها، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك

[طلاق النفساء والحائض ورجعتها]

قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجيزه مالك قبل أن يراجعها؟

قال: قال مالك: من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفسا ابن وهب وأشهب عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال: إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء وقاله ابن شهاب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وابن قسيط وأبو بكر بن حزم ونافع مولى ابن عمر

قلت: متى يطلقها إن أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها؟

قال: يمهلها حتى تمضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد وكذلك قال النبي - عليه الصلاة والسلام - قلت: والنفساء؟

قال: يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر، ثم يطلقها - إن أراد - ويحسب عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم

قلت: فإن طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة.

قال: لا سبيل له عليها وقد حلت للأزواج

قلت: أرأيت إن طلقها في طهر قد جامعها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية