المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص49
دار الكتب العلمية
يكون عليه في المسلمة الحرة؟
قال: نعم، وهذا قول مالك
قلت: أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها، فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا؟
قال: إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند مالك قلت: فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها، وقال: لم أجامعها، وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا؟
قال: عليها العدة لهذه الخلوة قلت: فهل على الزوج سكنى قال: لا، قلت: وهذا قول مالك قال: هذا رأيي أنه لا سكنى عليه؛ لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج.
قلت: أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك؟
قال: القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق، فلذلك لا يكون عليه السكنى، وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا، فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى، قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا؟
قال: قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم.
قال: وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة، قال ابن القاسم: وإنما طرحت عنها العدة؛ لأنه اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها. قال: وهذا قول مالك
[عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة]
في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة قلت: أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة ودخل بها زوجها فطلقها ألبتة، أتكون لها السكنى في قول مالك؟
قال: قال مالك: لا عدة عليها ولذلك لا سكنى لها.
قلت: فإن مات عنها زوجها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة؟
قال: لها السكنى؛ لأنه قد دخل بها وإن كان لم يكن مثلها يجامع؛ لأن عليها العدة فلا بد أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها، فإن كان لم يدخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج اكترى لها منزلا لا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بذلك السكنى، وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبني بها زوجها ولم يسكنها الزوج مسكنا به ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم
#
