شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص50

دار الكتب العلمية

مات عنها فلا سكنى لها على الزوج، تعتد في موضعها عدة الوفاة، وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك السكنى حتى تنقضي عدتها، وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في بيتها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج، وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل مثل ما وصفت لك قال: وهذا قول مالك

قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك؟

قال: قال مالك: لا عدة عليها فإذا قال مالك: لا عدة عليها فلا سكنى لها، قال مالك: ليس لها إلا نصف الصداق.

[سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة]

في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة قلت: أرأيت الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا؟

قال: قال مالك: تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده. فإن كانت إنما كانت لا تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى، قلت: أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها ألبتة أيكون لها عليه السكنى؟

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال: تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر السكنى أن على الزوج في هذه شيئا بعينها، ولا أرى أنا على زوج هذه السكنى؛ لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوئها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج، فلا سكنى لها على الزوج، ولا سكنى على الزوج في هذه؛ لأنها إذا كانت تحته ثم لو أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوئها معه مسكنا يخلوها معه فيه، وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك

قال وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا؟

قال: قال مالك: لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق وهي حامل فينفق عليها في حملها؛ لأن الولد ولده.

وقال ربيعة في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل، قال: ليس لها عليه نفقة.

وقال يحيى بن سعيد: إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة زوجها سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية