شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص51

دار الكتب العلمية

عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ قال سعيد على زوجها قال: فإن لم يكن عنده قال: فعليها، قال: فإن لم يكن عندها قال: فعلى الأمير

[نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن]

في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن قلت: أرأيت الملاعنة أو المولى منها إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا؟

قال: قال مالك: عليه السكنى فيهما جميعا، وقال في النفقة إن كانت هاته التي آلى منها ففرق بينهما السلطان حاملا كانت أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما كانت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا،؛ لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة، وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا؛ لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى.

قلت: أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك؟

قال: نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن يكونا حاملين سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال: إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال مالك: الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن ابن وهب عن موسى بن علي أنه قال: قال ابن شهاب عن المختلعة والمبارئة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال: يعتددن في بيوتهن حتى يحللن قال: خالد بن أبي عمران وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار

قلت: أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى والنفقة في قول مالك؟

قال: إن كانتا حاملين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملين فلهما السكنى ولا نفقة لهما ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال: المبارئة مثل المطلقة في المكث لها ما لها وعليها ما عليها

[نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها]

في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت: أرأيت المتوفى عنها زوجها، أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية