شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص75

دار الكتب العلمية

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عن أبي هريرة أنه قال: استفتيت عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون قال: عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها، وقال: يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعدما استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجل عن عمر بن شعيب أن أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين

[شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها]

فيمن شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها قلت: أرأيت لو أن امرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها، فإن فعل فأمر نفسها في يدها فتزوج عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث؟

قال: قال مالك في هذه المسألة بعينها: إن ذلك لها ولا ينفع الزوج إنكاره

قلت: وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها؟

قال: الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا تبالي أدخل بها حين تزوج أو لم يدخل بها، لها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا لواحدة

قلت: أرأيت إن طلقت نفسها واحدة، أيكون لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ويقول ما ملكتك إلا في واحدة قال: نعم، قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم، قلت: أرأيت إن ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي قال: قال مالك: هي ألبتة إلا أن يناكرها الزوج قلت: فما فرق ما بين قد قبلت أمري وقد قبلت نفسي قال: لأن قولها قد قبلت أمري إنما قبلت ما جعل لها من الطلاق، فتسأل عن ذلك كم طلقت نفسها، وللزوج أن يناكرها في أكثر من تطليقة إن كانت أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق، وإذا قالت: قد قبلت نفسي فقد بينت إنما قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج، ولا يحتاج ههنا إلى أن تسأل المرأة كم أردت من الطلاق؛ لأنها قد بينت في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية