شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص76

دار الكتب العلمية

قولها قد قبلت نفسي قال مالك: ولو قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها

قلت: أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق، أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء قال: نعم، قلت: أرأيت إذا ملكها الزوج فقالت قد قبلت أمري، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري طلاقا فصدقتها في قول مالك، أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها؟

قال: نعم، ذلك لها في قول مالك قلت: وإن بعد شهر أو شهرين؟

قال: نعم قال: وقال مالك: ولا يخرج ذلك من يدها إلا السلطان أو تترك هي ذلك؛ لأنها قد كانت قبلت ذلك، قلت: وكيف يخرجه السلطان من يدها؟

قال: يوقفها السلطان، فإما أن تقضي وإما أن ترد ما جعل لها من ذلك قلت: ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان؟

قال: إن أمكنته من ذلك فقد بطل ما كان في يدها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء قلت: وهذا قول مالك قال: نعم قلت: وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان؟

قال نعم، ولم أسمعه من مالك

قلت: أرأيت إن قال: لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة، فقال: الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق؟ قال مالك: ليس له في هذا قول والقول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج إنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة وعلى الاثنتين قلت: أرأيت إذا قال: الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات، فقالت: أنا طالق ثلاثا؟ فقال: ذلك لها في قول مالك قلت: أرأيت إذا قال: لها أمرك بيدك إذا جاء غد، أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان؟ قال: قوله أمرك بيدك إذا جاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان. قلت: أرأيت إذا قال لها: أمرك بيدك، أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا؟ قال: يسأل الزوج عما أراد، فإن كان إنما أراد به واحدة حلف فتكون واحدة ويحلف، وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث، وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت، فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت اثنتين فذلك لها وإن قضت ثلاثا فذلك لها

قلت: أرأيت إن قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات، فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها؟ قال: نعم، قال: إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك قلت: وهذا قول مالك؟

قال: هذا رأيي قلت: أرأيت إن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية