شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص91

دار الكتب العلمية

قلت: أرأيت إن تزوج امرأة وأمها في عقدة مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولا يعلم أيتهما أول قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوازعانه بينهما، والميراث فيما بينهما، وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق أخرى لم يعط النساء أقل من الصداقين ولا أكثر الصداقين، ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها؛ لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صار بين النساء وبين الورثة قلت: وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة قال: نعم

[الشهادات في الطلاق]

في الشهادات قلت: لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق إحدى نسائه هؤلاء الأربع، وقالوا: نسيناها قال: أرى شهادتهما لا تجوز إذا كان منكرا ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن قلت: أرأيت إن قالوا نشهد أنه قال: إحدى نسائي طالق يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن قال ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي

قلت: أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث؟ قال: قال مالك: يحلف على البتات فإن حلف لزمته تطليقة وإن لم يحلف سجن حتى يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه ألبتة، وسمعته منه ثم رجع إلى أن قال: يسجن حتى يحلف قلت: واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وإن لم يحلف؟

قال: نعم قلت: أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار، وشهد الآخر أنه قال: لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أتطلق عليه أم لا؟ قال: قال مالك: لا تطلق عليه وفي قول مالك يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك إن أبى اليمين سجن، وفي قوله الأول إن أبى اليمين طلقت عليه.

قال مالك: وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأيمانه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يسجن قال مالك: وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان، وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق، وكذلك هذا في الحرية، قال: وإذا شهد عليه أحدهما أنه قال في رمضان: إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال: في ذي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية