شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص115

دار الكتب العلمية

قلت: مسألتي بيع، وهذه إجارة فكيف تكون مثله؟

قال: الإجارة في قول مالك بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع في السلف والنقد، ويجيزها ما يجيز البيوع في السلف والنقد، وكذلك قال مالك: في التسليف في الثوب وفي النسج وهذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة؟

قال: بل صفقتان.

[السلف في الثياب]

في السلف في الثياب قلت: أرأيت إن أسلم الرجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أيجوز ذلك أم لا؟

قال: سئل مالك عن رجل باع ويبة وحفنة بدرهم فقال: إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لأن الحفنة تختلف، فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لأنه قد أراه الذراع.

قلت: أو لا تراه من التغرير إن هو مات قبل هذا الأجل لم يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه؟

قال: ليس ذلك بتغرير وليأخذ قياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الأجل أخذوه بذلك.

قلت: أرأيت من أسلم في ثوب حرير اشترط طوله وعرضه ولم يشترط وزنه أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟

قال: لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته.

قلت: وهو قول مالك؟

قال: لم أسمع من مالك يقول في السلم في الثياب: توزن في حرير ولا خز ولا غير ذلك، وإنما كان قول مالك بصفة معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه. ولقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أعليه أن يأتيه بثوب فيقول: على صفة هذا أو يجتزئ بالصفة ولا يريه ثوبا ويقول على صفة هذا؟

قال: إن أراه فحسن وإن لم يره أجزته عنه الصفة. قلت: أيجوز في قول مالك أن أسلم في ثوب فسطاطي صفيق رقيق طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا جيدا؟

قال: ما أعرف جيدا في قول مالك إنما السلم في الثياب على الصفة، وكذلك الحيوان.

قال مالك: إنما السلم فيها على الصفة قال: ولا أعرف من قول مالك فارها قال: فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشتري أن يأبى ذلك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية