شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص157

دار الكتب العلمية

[بيع البقول والفواكه بعضها في بعض]

ما جاء في البقول والفواكه بعضها في بعض قلت: فما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك؟

قال: لا بأس بذلك عند مالك كان من نوع واحد أو من غيره.

قلت: وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول؟

قال: نعم.

[بيع الطعام بعضه ببعض]

ما جاء في الطعام بعضه ببعض قلت: أي شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي شيء وسع فيه مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء؟

قال: قال مالك: كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد، وأما ما لا يدخر ولا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء.

قال مالك: وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه.

قال مالك: والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة بالفضة، قال: والفلوس لا يصلح إلا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح بعضها ببعض كيلا.

قال: وقال مالك: وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل الرمان والتفاح والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحد باثنين يدا بيد وإن ادخر.

قال: فقلت لمالك: أرأيت السكر بالسكر؟ .

قال: لا خير فيه اثنين بواحد.

[بيع الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب]

في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب قلت: هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير؟ .

قال: قال مالك: لا يجوز إلا كيلا مثلا بمثل. قلت: أرأيت إن اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك؟

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا وما أراه جائزا لأنه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها، وكذلك أيضا إن كانت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية