المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص159
دار الكتب العلمية
قلت: أرأيت إن اشتريت فلسا بفلسين أيجوز هذا عند مالك؟ .
قال: لا يجوز فلس بفلسين.
قلت: فمراطلة الفلوس بالنحاس واحد باثنين يدا بيد؟ .
قال: لا خير في ذلك، قال: لأن مالكا قال: الفلس بالفلسين لا خير فيه لأن الفلوس لا تباع إلا عددا فإذا باعها وزنا كان من وجه المخاطرة فلا يجوز بيع الفلوس بالفلوس جزافا فلذلك كره رطل فلوس برطلين من النحاس، قال: ولو اشترى رجل رطل فلوس بدراهم لم يجز ذلك؟
قال مالك: كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعا ولا من أحدهما لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتا يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثير فلا بأس بذلك، ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا والآخر جزافا، وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن يتفاوت ما بينهما تفاوتا بعيدا فلا بأس بذلك وهو إذا تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ترابا.
#
