شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص196

دار الكتب العلمية

أدرك من نيلها في قول مالك؟

قال: نعم ولا يشبه هذا الماء لأن هذا لم يجئ فيه مثل ما جاء في فضل الماء.

قال ابن القاسم: يمنع من بيعها لأن للناس فيها حقا. وأخبرني ابن وهب، عن عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب وعن يحيى بن سعيد مثله.

وقال يونس، وقال ربيعة: لا يجوز من بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين وذلك بمنزلة المخاطرة وقال الليث ومالك مثل قول ربيعة

[بيع الإبل والبقر والعوادي]

في بيع الإبل والبقر والعوادي قلت: أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه قال: تباع الإبل العوادي في الزرع والبقر كيف هذا؟

قال: قال مالك: إذا كانت إبل تعدو في زروع الناس أو بقر أو رمك قد ضربت بذلك؛ قال مالك لنا: قد استشرت في الإبل هاهنا بالمدينة فأشرت أن تغرب وتباع في بلاد لا زرع فيها، قال: فسألنا مالكا عن البقر بمصر والرمك ووصفناها له فقال أراها مثل الإبل.

قلت: أفرأيت الغنم؟

قال: ما سمعت من مالك في الغنم شيئا، ولكن إذ قال في الإبل والبقر والرمك فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل والبقر في ذلك تباع إلا أن يحبسها أهلها عن الناس.

[البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء]

في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء قلت: ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد قال: قال مالك: من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لأن ذلك معروف، قال مالك: وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز قال ابن القاسم: ولم نسأل مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به.

قلت: أرأيت إن اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد، والحصاد مختلف أوله في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر؟ قال: سألنا مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية