شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص32

دار الكتب العلمية

قلت: وإن كان أقرضني مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا قال: فلا بأس بذلك.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم قال: فلو قضاه مائة درهم أنصافا ونصف درهم واحدا لم يجز ذلك لأن العددين قد اختلفا وإن كان ذلك أنقص لرب القرض أو أقل في الوزن فلا يجوز ذلك ولكن لو قضاه أقل من العدد على وزن دراهم القرض أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك قلت: وأصل قول مالك في هذا أنه إذا استقرض دراهم عددا فلا بأس أن يقضيه مثل وزنها في عددها فإن قضاه أقل من وزنها في مثل عددها فلا بأس بذلك في قول مالك قال: نعم قلت: فإن قضاه مثل عددها أفضل من وزنها فلا بأس بذلك في قول مالك قال نعم قلت: فإن قضاه أقل من عددها في أكثر من وزنها قال: لا خير فيه قلت: فإن قضاه أكثر من عددها في أقل من وزنها؟

قال: لا خير فيه إلا أن يقضيه في مثل عددها أكثر من وزنها أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم هذا قوله قال: وإن كان قرضه دراهم كيلا فلا بأس أن يقضيه أقل من عددها أو أكثر من عددها إذا كانت في مثل كيلها؟

قال: نعم، وهذا قول مالك. ابن وهب، عن ابن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن ابن عمر أنه تسلف ذهبا فوزنها بمعيار ثم قال: احفظ هذا المعيار حتى تقضي صاحبها به وأنه قضى الرجل فنقص من عدد الذهب فقال له الرجل: إن هذه أنقص من عدد ذهبي فقال له: إنما أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواء فمن عمل بغير ذلك أثم، وقال ابن المسيب ومحمد بن كعب القرظي، وإن دخل فيها أكثر من عددها قلت: وإن قضاه أقل من وزنها أو أكثر من وزنها فلا بأس بذلك؟

قال: نعم وهذا قول مالك، وإن قضاه أقل من وزنها فلا بأس بذلك إذا لم تختلف عيون الدراهم مثل أن يسلفه مائة درهم يزيدية كيلا فيقضيه خمسين أو ستين أو ثمانين محمدية فلا يصلح هذا.

وهذا قول مالك قلت أرأيت إن أقرضت رجلا مائة درهم عددا فقضاني خمسين درهما أقل من وزنها أيجوز هذا في قول مالك؟

قال: نعم. قلت: ولم وقد اختلف الوزنان ألا ترى أنه قد قضاني أقل عددا وأقل وزنا؟

قال:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية