شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص49

دار الكتب العلمية

قلت: فإن قضاني بيضاء فأرجح لي؟

قال: لا بأس بذلك، وهذا كله في هذه المسائل ما لم يكن بينهما عادة فإن كان بينهما عادة فلا خير في ذلك قلت: فإن قضاني بيضاء مثل وزن فضتي والتي عليه سوداء؟ .

قال: لا بأس بذلك قلت: وهذا قول مالك قال: نعم إلا أن يكون في ذلك عادة

[يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا]

في الرجل يقول له: علي الدينار فيقضيه مني مقطعا. قلت: أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز أم لا في قول مالك؟

قال: لا بأس بذلك إذا حل الأجل قلت: وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو ثلثيه؟

قال: نعم لا بأس بذلك قال: وكذلك قال مالك: إذا حل الأجل قلت: وكذلك إن أخذ بنصفه أو ثلثيه عرضا من العروض؟

قال: نعم لا بأس بذلك وكذلك قال مالك قلت: فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا، قال مالك: لا خير فيه قلت: لم؟

قال: لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك قلت: فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم؟

قال: قال مالك: لا بأس بذلك وإن اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل، وإن لم يحل الأجل فلا خير في ذلك فيه. ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال: قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال: لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين: أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه. ابن وهب.

قال الليث: إن ربيعة كان يقول في أجزاء الدينار ذلك، وقاله عمرو بن الحارث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية