المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص53
دار الكتب العلمية
الدينار بالدراهم يوم يحل الأجل فهذا لا يعرف ما باع من سلعته قال سحنون: قال لي أشهب: وإن كان إنما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ فيه دراهم فذلك أحرم له لأنه ذهب بورق إلى أجل وورق أيضا لا يعرف كم عددها ولا وزنها وليس ما نزل به القضاء إذا حل الأجل بمنزلة ما يوجبان على أنفسهما قال أشهب: ولو قال: أبيعك هذا الثوب بنصف دينار إلى شهر آخذ به منك ثمانية دراهم كان بيعا جائزا وكانت الثمانية الدراهم لازمة لكما إلى الأجل ولم يكن هذا صرفا وكان ذكر النصف لغوا وكان ثمن السلعة دراهم معدودة إلى أجل معلوم.
قال: قال مالك: ومن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل أو بثلث دينار إلى أجل أو أكرى منزله بنصف دينار أو بثلث دينار إلى أجل لم ينبغ له أن يأخذ قبل محل الأجل في ذلك دراهم وليأخذ في ذلك عرضا إن أحبا قبل الأجل فإذا حل الأجل فليأخذ بما أحب
#
