شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 3

سحنون • الفقه • ج3 ص70

دار الكتب العلمية

قلت: أيجوز السلم في تراب الصواغين في قول مالك؟

قال: لا يجوز.

قال: وقال مالك: لا يجوز البيع فيه يدا بيد. قلت: وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وبين تراب المعادن عند مالك؟

قال: لأن تراب المعادن حجارة معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه.

[التسليف في نصول السيوف والسكاكين]

قلت: أيجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين في قول مالك؟

قال: نعم وذلك أن مالكا قال لنا: لا بأس بالسلم في العروض كلها إذا كانت موصوفة، فالسيوف والسكاكين من ذلك.

[تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة]

في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة قلت: ما قول مالك فيمن أسلف فلوسا في طعام؟

قال: لا بأس بذلك في قول مالك.

قلت: فما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟

قال: قال مالك: لا بأس بذلك.

قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟

قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟

قال: نعم لا يصلح عند مالك.

قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟

قال: نعم. قلت: لم؟

قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف.

قلت: فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال: قال مالك: لا خير فيه، ولا يدا بيد قال: لأني أراه من المزابنة.

قلت: أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر؟ .

قال: لا خير في ذلك عند مالك.

قلت: لم؟

قال: لأن الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد.

قلت: وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد؟

قال: نعم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية