المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص70
دار الكتب العلمية
قلت: أيجوز السلم في تراب الصواغين في قول مالك؟
قال: لا يجوز.
قال: وقال مالك: لا يجوز البيع فيه يدا بيد. قلت: وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وبين تراب المعادن عند مالك؟
قال: لأن تراب المعادن حجارة معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه.
[التسليف في نصول السيوف والسكاكين]
قلت: أيجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين في قول مالك؟
قال: نعم وذلك أن مالكا قال لنا: لا بأس بالسلم في العروض كلها إذا كانت موصوفة، فالسيوف والسكاكين من ذلك.
[تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة]
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة قلت: ما قول مالك فيمن أسلف فلوسا في طعام؟
قال: لا بأس بذلك في قول مالك.
قلت: فما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس؟
قال: قال مالك: لا بأس بذلك.
قلت: فإن أسلم دراهم في فلوس؟
قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قلت: وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟
قال: نعم لا يصلح عند مالك.
قلت: وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟
قال: نعم. قلت: لم؟
قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف.
قلت: فإن أسلم فلوسا من نحاس في نحاس قال: قال مالك: لا خير فيه، ولا يدا بيد قال: لأني أراه من المزابنة.
قلت: أرأيت إن أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر؟ .
قال: لا خير في ذلك عند مالك.
قلت: لم؟
قال: لأن الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد.
قلت: وكذلك الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد؟
قال: نعم.
#
