المدونة — ج 3
سحنون • الفقه • ج3 ص93
دار الكتب العلمية
المشتري إلى بيته ولم ينقد ثمنها ويأمنه عليها صاحبها وذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن فيقول البائع: بعتك إياها بكذا وكذا، ويقول المبتاع: بل ابتعتها بكذا وكذا وقد انقلب بها وأتمنه عليها.
قال: قال مالك: أرى أن يحلفا جميعا ويفسخ البيع بينهما إلا أن يفوت في يدي المبتاع ببيع أو موت أو نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق، فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو بيع أو موت، فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه الثمن، وإن لم تفت وكانت على حالها فالقول قول البائع بعد أن يتحالفا، ويفسخ ذلك بينهما إذا تحالفا إلا أن يرضى المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع، فذلك له ما لم يفسخ بحكم.
[المبتاعان يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه]
في المبتاعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه قلت: أرأيت ما اشتريت فانقلبت به من جميع السلع الطعام وغيره من كل ما يبتاع الناس من شيء من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك فبنت به وزعمت أني قد دفعت الثمن، وقال البائع: لم يدفع إلي الثمن؟ .
قال: قال مالك: أما ما كان من البيوع مما يتبايعه الناس على وجه الانتقاد شبه صرف مثل الحنطة والزيت واللحم والفواكه والخضر كلها ومما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه هذه الأشياء، فإن ذلك مثل الصرف فالقول فيه قول المشتري وعليه اليمين، وما كان مثل الدور والأرضين والبزور والرقيق والدواب والعروض فإن القول في الثمن قول البائع وعليه اليمين، وإن قبضه المبتاع فلا يخرجه من أداء الثمن قبضه إياه وبينونته به إلا أن يقيم البينة على دفع الثمن وإلا فالقول قول البائع وعليه اليمين.
قلت: أرأيت إذا أسلمت في سلعة من السلع فادعيت أن الأجل قد حل وقال الذي عليه السلم: لم يحل الأجل؟ .
قال: قال مالك: القول قول البائع الذي عليه السلم إذا أتى بما يشبه ولم يدع ما لا يشبه من آجال السلم.
قلت: فإن أتى المسلم إليه بما لا يشبه؟
قال: أرى أن القول إذا كان هكذا قول المبتاع الذي له السلم إذا أتى بما يشبه قال: وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يبيع السلعة بثمن إلى أجل فيبين بها المشتري وتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول المبتاع: بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لأبعد منه؟ قال: القول قول المبتاع.
قال ابن القاسم: وذلك عندي إذا أتى بما يشبه وإن لم يأت بما يشبه فالقول قول البائع.
#
