شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص113

دار الكتب العلمية

عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر؟

قال: هذا لا بأس به؛ لأن هذا لا تهمة فيه. ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل، وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل؟ فلا بأس بذلك.

[في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال]

قلت: أرأيت إن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد، فإن لم أوافك به، فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت: قد وافيتك به. وقال: لم توافني به؟ قال: يقيم البينة أنه قد وافاه به وإلا غرم المال.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: هذا رأيي.

قلت: فإن وافاه بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان عليه؟

قال: ذلك له جائز، ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم. سحنون: وكذلك يقول غيره من الرواة.

[في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة]

قلت: أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا، وقد كانت بينهما خلطة في معاملة، فقال الطالب للمطلوب: أعطني كفيلا حتى أقيم البينة عند القاضي؟

قال: لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته.

قلت: وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه؟

قال: لا. وقال غيره: إذا أثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه.

قلت: فإن قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي؟

قال: لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل؛ لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وإن كان غائبا، فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه.

قلت: فإن قال: أعطني كفيلا بالحق حتى أقيم بينتي ولا أريد نفسا، أيلزمه أن يعطيه كفيلا أم لا يلزمه؟

قال: لا أرى ذلك إلا أن يقيم شاهدا، فيطلب الكفيل فذلك له.

قلت: وهذا قول مالك؟

قال: لست أقوم على سماعي هذا كله من مالك، ولكن هذا ما يعرف من قوله إلا أن يكون المدعي يدعي بينة حاضرة يرفعها من السوق، أو من بعض القبائل، فأرى للسلطان أن يوقف المطلوب عنده، ويقول للطالب: مكانك ائت ببينتك فإن أتى بها وإلا خلى سبيله. سحنون: وهذا الأصل في كتاب الشهادات قد بين.

[الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا]

في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا قلت: أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو جدي، أو أن هذا المتاع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية