المدونة — ج 4
سحنون • الفقه • ج4 ص131
دار الكتب العلمية
[كتاب الرهن]
[في الرهن يجوز غير مقسوم]
في الرهن يجوز غير مقسوم
قال سحنون: قلت لابن القاسم: ما قول مالك في الرهن، أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا؟
قال: نعم، يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك، وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وإن كان غير مقسوم، وهذا قول مالك.
[ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء]
قلت: أرأيت إن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه حتى قامت الغرماء علي، أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك قال: قال مالك: هو أسوة الغرماء.
قلت: أرأيت إن ارتهنت من رجل سدس دار، أو سدس حمام، أو نصف سيف، أو نصف ثوب، أيجوز، وكيف يكون قبضي لذلك؟
قال: قال مالك: ذلك جائز. وقبضه أن يحوزه دون صاحبه.
قال ابن القاسم: في رجل ارتهن نصف دار من رجل. وتكارى الراهن النصف الآخر من شريكه، قال: أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن؛ لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار ويقاسمه؛ لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار، والدار غير مقسومة، فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن.
قال ابن القاسم: ولو قال الشريك الذي لم يرهن: أنا أكري نصيبي من الراهن، وأبى إلا ذلك، لم يمنع من ذلك، وقسمت الدار فيما بينهما، فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ.
#
