شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص148

دار الكتب العلمية

[نذر صيام]

قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، فصام يوما، أيجزئه البيات بعد ذلك، ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم؟

قال: نعم، يجزئه. ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الاثنين والخميس، فمر به وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر، أيجزئه صيامه؟

قال: نعم؛ لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل الليلة.

قلت: أرأيت الوصيين، أيجوز لأحدهما أن يرهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول مالك، أو يبيع أحدهما دون صاحبه متاعا لليتيم؟

قال: قال مالك: لا يجوز إنكاح أحد الوصيين إلا باجتماع منهما، فإن اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك، فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة.

[الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا]

في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن قلت: أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه مائة دينار، فعزلنا مائة دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقي فضاعت المائة، ممن ضياعها؟

قال: ضياعها عليكم والدين بحاله.

قلت: سمعته من مالك؟

قال: لا أقوم على حفظه وهو رأيي قال: وإن كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث الميت فضاعت، فهي من مال الغريم وهو قول. مالك

قلت: أرأيت إن زوجت أمتي من رجل، فأخذت جميع مهرها قبل أن يبني بها زوجها، فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء، بها وقد كان السيد استهلك المهر، ولا مال للسيد غير الأمة؟

قال: لا أرى أن يرد عتقها؛ لأن السيد - يوم أعتقها - لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين عليه حين طلق الزوج امرأته. قال: وقال مالك: وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز، ولكن يجهزها به مثل الحرة؛ ألا ترى أن مهرها في جهازها

[في رعاية الرهن من المرتهن]

قلت: أرأيت إن رهنت رهنا فاستعرته من المرتهن، أتراه خارجا من الرهن؟

قال: هو خارج من الرهن عند مالك.

قلت: أفيكون له أن يرده بعد ذلك، وللمرتهن أن يقوم على الرهن فيأخذه منه ويرده في الرهن؟

قال: لا، إلا أن يكون أعاره على ذلك، فإن أعاره على ذلك فاستحدث دينا أو مات قبل أن يقوم عليه، كان أسوة الغرماء.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية