شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص21

دار الكتب العلمية

[في شهادة الصديق والأخ والشريك]

قلت: أرأيت شهادة الرجل، هل تجوز للصديق الملاطف؟ قال: قال مالك: شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة. قال مالك: إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه، فلا تجوز شهادته له.

قلت: أرأيت الشريكين المتفاوضين، إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة، أتجوز شهادته؟ قال: ذلك جائز إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيئا. قلت: وهو قول مالك؟ : قال: لا أقوم على حفظه الساعة.

ابن مهدي وإن عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا: تجوز شهادة الأخ لأخيه.

قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان عدلا. وقيل للشعبي: ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأخيه.

قال: وسمعت مالكا يقول: لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا أصابه منه شيء، أو كان في عياله، فإني لا أرى شهادته له جائزة، فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته. قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة. فقيل لمالك: أرأيت الرجل ذا الود للرجل، المصافي له يصله ويعطف عليه، قلت: لا أرى شهادته له جائزة، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة.

[في شهادة الكافر للمسلم]

قلت: أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية؟ قال: لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر، لا في سفر ولا في حضر، ولا أرى أن تجوز شهادتهم. قال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا. قال يونس: وقال ربيعة: ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة، ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر، إلا كان ذلك على الإسلام وأمر أهل الإسلام. ولا تجوز شهادة النصراني في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام.

[في شهادة الكافر على الكافر]

قلت: أرأيت أهل الذمة، تجوز شهادتهم بعضهم على بعض، في شيء من الأشياء في قول مالك؟ قال: لا.

الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وتجوز

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية