شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص22

دار الكتب العلمية

شهادات المسلمين عليهم، ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين. وقال عطاء بن أبي رباح مثله. وقال ابن شهاب: لا تجوز شهادة يهودي على نصراني، ولا نصراني على يهودي، وقاله يحيى بن سعيد. وقال الحسن: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني، والمجوسي بعضهم على بعض. وقال الشعبي: لا تجوز شهادة ملة إلا المسلمين، فإنها تجوز على من سواهم من حديث ابن وهب.

[في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال]

قلت: هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك؟ قال: لا. وقال: شهادة رجالهم لا تجوز في شيء من الأشياء، فكيف تجوز شهادة نسائهم. وقد رد شهادة أهل الذمة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين.

[شهادة النساء في الاستهلال]

قلت: أرأيت الاستهلال، هل تجوز فيه شهادة النساء أم لا في قول مالك؟ قال: نعم، قال: وقال مالك: شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة. قلت: كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء؟ قال: قال مالك: شهادة امرأتين.

قال سحنون: وقال ربيعة: تجوز شهادتهن على الاستهلال، وذلك أن الاستهلال سنة، ومما يكون أنه لا تشهد المرأة عند النفاس إلا النساء. وقد رأى الناس أن قد تم أمره وكمل جسده إلا الاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد، فيرى ويشهد عليه. فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال.

[شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال]

قلت: أرأيت ما لا يراه الرجال، هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة؟ قال: قال مالك: لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين. لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء. قلت: ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة؟ قال: قال مالك: لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن. قلت: أرأيت الولادة، أيجيز مالك فيها شهادة امرأة واحدة؟ قال: قال مالك: كل شيء يقبل فيه شهادة النساء وحدهن، فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء، قال: تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إلى الرجال أربع نسوة. ابن وهب عن سفيان عن منصور عن الحكم بن عيينة قال: امرأتان. ابن مهدي وقال الشعبي: تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال. قال سحنون: فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية