شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص23

دار الكتب العلمية

واحدة، وكان زيد بن أسلم يحدث، أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال: فكيف وقد قيل.

سحنون عن ابن مهدي عن حفص بن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال: سألت عليا وابن عباس، عن رجل تزوج امرأة، فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، فقالا: إن تتنزه عنها فهو خير لك، فأما أن يحرمها أحد عليك فلا.

[في شهادة المحدود في القذف]

قلت: أرأيت المحدود في القذف، هل تجوز شهادته إن تاب في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المحدود في القذف، هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: قال مالك: نعم، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله.

قال: وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما قذف، أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته، وقد كان من أهل الخير قبل ذلك؟ قال: إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها.

قال مالك: ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا، فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إليه فوق ما كان فيه، فكذلك هذا.

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة. وأن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وشريحا وعطاء قالوا: تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب.

ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن شريح عن عمران بن موسى قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه ابن مهدي عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة، فتاب اثنان وأبى أبو بكرة، فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبي بكرة.

[الشهادة على الشهادة]

قلت: أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية؟ قال: قال لي مالك: الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء، الشهادة على الشهادة فيه جائزة في قول مالك، وكذلك قال لي مالك: قلت: أرأيت الشهادة على الشهادة، أتجوز في الولاء في قول مالك؟ قال: نعم، قال مالك: وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية