المدونة — ج 4
سحنون • الفقه • ج4 ص26
دار الكتب العلمية
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل. قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة امرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود. ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة. قال ابن شهاب من حديث مالك ولا في العتاقة. ابن وهب عن سفيان عن مكحول قال: لا تجوز شهادتهن، إلا في الدين. وقال مالك: لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدين، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك.
ابن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، والطلاق من أشد الحدود. ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح. وقال الحسن: لا تجوز في الحدود، والطلاق من الحدود.
[شهادة الصبيان بعضهم على بعض]
قال وسئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، فقال الميت: فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به، أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه، أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه؟ فقال مالك: لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا إقرار الحي. فقال له صاحبه، لا يكون في هذا قسامة فقال: لا أرى ذلك. قلت: أرأيت قول مالك: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض ما لم يتفرقوا، أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟ قال: في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقا، وكان ذلك صبيان كلهم. ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الإناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم، ولا تجوز شهادة الصبيان الكبيران، كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير، وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض، إلا أن يقتل رجل كبير صبيا فشهد رجل على قتله، فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ.
سحنون وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك، منهم أشهب: أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الإناث. سحنون وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي: إن الإناث يجزن، وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة.
قال سحنون: وقال ابن نافع وغيره، في الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه، فيموت من ذلك الضرب، أو يتراخى ذلك الجرح فيموت، فإن أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية.
قال سحنون: وقال ابن نافع: وهذا الصواب والذي يعتمد عليه. وذكر ابن وهب أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وابن قسيط وأبا بكر بن حزم
#
