شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص27

دار الكتب العلمية

وربيعة، أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو ينقلبوا إلى أهلهم أو يختلفوا، أو يؤخذ بأول قولهم. وقال بعضهم: ولا تجوز على غيرهم. ابن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم، وكان إبراهيم لا يجيزها على الرجال، وقاله الحسن البصري من حديث ابن وهب عن ابن المبارك عن الحسن. وقال الشعبي من حديث ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة، وقال أبو الزناد: إنها السنة. وقاله عمر بن عبد العزيز من حديث ابن وهب.

[شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت]

قلت: أرأيت الوصيين إذا شهدا بدين على الميت، أتجوز شهادتهما أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: تجوز شهادة الوصي على الميت. قلت: أرأيت إن شهد وارثان بدين على الميت، أو شهد وارث واحد، أيجوز في قول مالك؟ قال: نعم، وإن كان إنما شهد له شاهد واحد مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا، وإن نكل وأبى أن يحلف معه، أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين. فإن كان سفيها. لم تجز شهادته ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير.

[شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث]

قلت: أرأيت إن أوصى إلى رجلين، فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا، أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: نعم تجوز. سحنون وقال غيره: تجوز إن ادعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة لهما؛ لأنه لا يجوز شهادة أحد يجر إلى نفسه، وكذلك شهادة الوارثين مثل شهادة الوصيين.

قلت: أرأيت إن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، وأراه جائزا؛ لأن مالكا قال: لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما، أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك، فكذلك الوصية.

قال: ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات؟ قال: إن كانا من الرقيق الذين لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم؛ جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال. وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم، ويتهمان على جر ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهما، أو امرأة أبيهما أو ما أشبه ذلك، لم يجز ذلك.

قلت: أرأيت إن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت، أتجوز شهادتهن مع الرجل؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك، ولكن إن كان في شهادتهن عتق وإيضاع النساء، فلا أرى أن تجوز.

قال سحنون: وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة النساء على غير المال ليس بجائزة،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية