شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 4

سحنون • الفقه • ج4 ص35

دار الكتب العلمية

أحلف مع شاهدي وأستحق الكفالة قبله في قول مالك؟

قال: نعم. سحنون: لأن الكفالة بالمال إنما هي مثل الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو مال.

[في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين]

قلت: أرأيت إن أقام رجل شاهدين على رجل بدين له عليه، وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه، فحلفت مع شاهدي، أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين، ونتخلص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه؟

قال: نعم.

[الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل]

في الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل قلت: أرأيت إن أقمت شاهدا واحدا على حق لي، وأبيت أن أحلف وردت اليمين على الذي عليه الحق، فأبى أن يحلف؟

قال: يغرم.

قلت: وتغرمه ولا ترد اليمين علي؟

قال: نعم، إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه، فإن أبى أن يحلف غرم ولم ترجع اليمين عليك، وهذا قول مالك.

قال: وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد؛ لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعي وإذا لم يحلف ردت اليمين على المدعى عليه، فإن حلف وإلا غرم؛ ولأن اليمين في الذي لا شاهد له، إنما كانت على المدعى عليه، فإن حلف وإلا ردت اليمين على المدعي، فإن حلف وإلا فلا شيء له. قال: وهذا قول مالك.

[في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد]

قلت: أرأيت لو أن بيني وبين رجل خلطة، ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته؟

قال مالك: إن حلف برئ.

قلت: فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك؟

قال: قال مالك: إذا أبى أن يحلف، لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعي على حقه. ولا يقضي القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعي على حقه، وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب، فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب، حتى يستحلف الطالب وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب.

قال عبد الرحمن بن القاسم:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية