المغني — ج 4
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص3
مكتبة القاهرة
[باب الربا والصرف]
الربا في اللغة: هو الزيادة. قال الله تعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [الحج: 5] . وقال: {أن تكون أمة هي أربى من أمة} [النحل: 92] . أي أكثر عددا، يقال: أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه. وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ أما الكتاب، فقول الله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] . وما بعدها من الآيات.
وأما السنة، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه. متفق عليهما في أخبار سوى هذين كثيرة، وأجمعت الأمة على أن الربا محرم.
[فصل الربا على ضربين]
(2795) فصل: والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما. وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة؛ فحكي عن ابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير، أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ربا إلا في النسيئة» . رواه البخاري. والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذي، وابن المنذر، وغيرهم. وقال سعيد بإسناده، عن أبي صالح، قال: صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف. وعن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأسا، وكان يأمر به. والصحيح قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز» .
#
الفهرس
- [باب الربا والصرف]
- [فصل الربا على ضربين]
- [مسألة ما لا يجوز التفاضل فيه من الأشياء]
- [فصل ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله]
- [فصل جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل]
- [كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء]
- [مسألة التفاضل في الجنسين]
- [فصل بيع شيئا من مال الربا بغير جنسه]
- [مسألة تحريم النساء في غير المكيل والموزون]
- [مسألة لا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا]
- [فصل بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب]
- [مسألة المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها]
- [فصل بيع الشيء بمثله جزافا]
- [فصل المرجع إلى العرف في معرفة المكيل والموزون]
- [مسألة كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل]
- [فصل إذا كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين فهما جنسان في الربا]
- [فصل بيع التمر بالتمر]
- [فصل بيع خل الزبيب بعضه ببعض]
- [مسألة البر والشعير جنسان]
- [فصل بيع الحنطة بشيء من فروعها]
- [فصل بيع كل من الدقيق والسويق بنوعه متساويا]
- [فصل بيع ما فيه غيره كالخبز والنشاء]
- [فصل الحكم في الشعير وسائر الحبوب كالحكم في الحنطة]
- [مسألة اللحم كله جنس واحد]
- [مسألة بيع اللحم باللحم]
- [فصل بيع كل صنف بصنف آخر متفاضلا]
- [فصل بيع اللبن بغير جنسه متفاضلا]
- [فصل بيع اللبن بالزبد]
- [مسألة بيع اللحم بالحيوان]
- [فصل بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه]
- [فصل بيع شيء فيه الربا بعضه ببعض]
- [فصل بيع نوعين مختلفي القيمة من جنس وبنوع واحد من ذلك الجنس]
- [فصل باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به]
- [فصل بيع جنس فيه الربا بجنسه]
- [فصل بيع ما كان مشتملا على جنسين بأصل الخلقة]
- [فصل الربا في دار الحرب]
- [مسألة اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا]
- [فصل أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد]
- [فصل تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه]
- [فصل إذا علم المصطرفان قدر العوضين]
- [فصل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد]
- [مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا]
- [فصل من شرط المصارفة في الذمة أن يكون العوضان معلومين]
- [فصل لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما]
- [فصل عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته]
- [مسألة إن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا]
- [فصل إنفاق المغشوش من النقود]
- [مسألة متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما]
- [فصل صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة دراهم]
- [فصل باع مدي تمر رديء بدرهم ثم اشترى بالدرهم تمرا جنيبا]
- [فصل الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين]
- [فصل اشترى شيئا بمكسرة]
- [فصل له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون]
- [فصل بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه]
- [مسألة بيع العرايا]
- [فصل لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق فيما زاد على صفقة]
- [فصل يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس]
- [مسألة ترك المشتري المبيع حتى يتمر]
- [فصل بيع العرية في غير النخيل]
- [باب بيع الأصول والثمار]
- [مسألة ومن باع نخلا مؤبرا]
- [الفصل الأول البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة وكانت مؤبرة]
- [الفصل الثاني متى اشترط الثمرة أحد المتبايعين فهي له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة]
- [الفصل الثالث الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز]
- [مسألة بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد]
- [فصل الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر للمشتري بكل حال]
- [فصل كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت إلى سقي]
- [فصل خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره]
- [فصل باع شجرا فيه ثمر للبائع فحدثت ثمرة أخرى]
- [فصل باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فاشترطه للمشتري]
- [فصل باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى]
- [فصل اشترى أرضا فيها بذر فاستحق المشتري أصله]
- [فصل باعه أرضا بحقوقها]
- [فصل باعه شجرا لم تدخل الأرض في البيع]
- [فصل إن قال بعتك هذه القرية فلا بد من وجود قرينة]
- [فصل باعه دارا بحقوقها]
- [فصل إذا كان في الأرض معادن جامدة دخلت في البيع]
- [فصل إذا كان في الأرض بئر أو عين مستنبطة فنفس البئر وأرض العين مملوكة لمالك الأرض]
- [مسألة لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام]
- [فصل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع]
