شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 1

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص126

دار الفكر - بيروت

يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك، ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلي في الثوب من خرء الدجاج وروث الخيل، ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل وخرء الغراب.

وعلى من أراق الماء يلغ فيه الكلب، ولم يرق اللبن إذا ولغ فيه الكلب، وعلى من أمر بهرق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب كلب، فإن كان خمسمائة رطل ووقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه شيء، فهذه هي النكرات حقا لا ما قلنا. وبالله نتأيد.

[مسألة حكم الإناء إذا ولغ فيه الهر]

128 -

مسألة: فإن ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل، ثم يغسل الإناء بالماء مرة واحدة فقط، ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الإناء والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط.

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمرو بن علي الصيرفي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والهر مرة» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية