شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 1

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص231

دار الفكر - بيروت

فاللذة داخلة في هذا القول، وبه نقول، وليس ذلك قول مالك. والعجب أن مالكا لا يرى الوضوء من الملامسة إلا حتى يكون معها شهوة، ثم لا يرى الوضوء يجب من الشهوة دون ملامسة فكل واحد من المعنيين لا يوجب الوضوء على انفراده فمن أين له إيجاب الوضوء عند اجتماعهما؟

[مسألة إيلاج الذكر في الفرج أنزل أو لم ينزل يوجب الوضوء]

. 166 - مسألة: وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء، كان معه إنزال أو لم يكن.

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا هشام هو ابن عروة - عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي» . ورويناه أيضا عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

[مسألة حمل الميت في نعش أو في غيره]

. 167 - مسألة: وحمل الميت في نعش أو في غيره. حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ» قال أبو محمد: يعني الجنازة. ورويناه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي، وثقه أحمد بن صالح الكوفي وغيره، وروى عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. ورويناه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية