شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 1

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص104

دار الفكر - بيروت

ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فأخبر - عليه السلام - أن الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقبل على غيرها. وقال الشافعي: من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ، واحتج بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال علي: وهذا لا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية