المحلى بالآثار — ج 1
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص104
دار الفكر - بيروت
ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فأخبر - عليه السلام - أن الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقبل على غيرها. وقال الشافعي: من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ، واحتج بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال علي: وهذا لا
#