المحلى بالآثار — ج 1
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص106
دار الفكر - بيروت
أذى فليمسحه وليصل فيهما» أبو نعامة هو عبد ربه السعدي، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي، كلاهما ثقة.
حدثنا عبد الله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فمن وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب» قال علي: وروينا عن عروة بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث، قال يمسحهما وليصل فيهما وعن الحسن البصري أنه كان يمسح نعليه مسحا شديدا ويصلي فيهما وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا. قال علي: الغسل بالماء وغيره يقع عليه اسم مسح، تقول: مسحت الشيء بالماء وبالدهن، فكل غسل مسح وليس كل مسح غسلا، ولكن الخبر الذي رويناه من طريق أبي داود ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فليمسهما التراب» وهذا زائد على حديث أبي سعيد الخدري
#