المحلى بالآثار — ج 1
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص113
دار الفكر - بيروت
فيه، لأنه ليس في الحديث أنه - عليه السلام - اكتفى بالحجرين، وقد صح أمره - عليه السلام - له بأن يأتيه بأحجار، فالأمر باق لازم لا بد من إبقائه، وعلى أن هذا الحديث قد قيل فيه: إن أبا إسحاق دلسه، وقد رويناه من طريق أبي إسحاق عن علقمة وفيه " أبغني ثالثا " فإن قيل: إنما نهى عن العظم والروث لأنهما زاد إخواننا من الجن. قلنا: نعم فكان ماذا؟ بل هذا موجب أن المستنجي بأحدهما عاص مرتين: إحداهما خلافه نص الخبر، والثاني تقذيره زاد من نهي عن تقذير زاده، والمعصية لا تجزئ بدل الطاعة، وممن قال لا يجزئ بالعظم ولا باليمين الشافعي وأبو سليمان وغيرهما.
[مسألة تطهير بول الذكر برش الماء عليه رشا]
123 -
مسألة: وتطهير بول الذكر - أي ذكر كان في أي شيء كان - فبأن يرش الماء عليه رشا يزيل أثره، وبول الأنثى يغسل، فإن كان البول في الأرض - أي بول كان - فبأن يصب الماء عليه صبا يزيل أثره فقط.
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن جرير ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة الطائي ثنا أبو السمح قال «كنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي بحسن أو حسين فبال
#