شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 1

الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص114

دار الفكر - بيروت

على صدره فدعا بماء فرشه عليه ثم قال - عليه السلام -: هكذا يصنع، يرش من الذكر ويغسل من الأنثى» . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حجره، فبال على ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا - عليه السلام - بماء فنضحه ولم يغسله» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام - هو ابن يحيى - ثنا إسحاق - هو ابن عبد الله بن أبي طلحة - عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى أعرابيا يبول في المسجد، فدعا بماء فصبه عليه» قال علي: ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وممن فرق بين بول الغلام وبول الجارية أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب، ولا مخالف لهما من الصحابة - رضي الله عنهم -، وبه يقول قتادة والزهري وقال: مضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي وابن وهب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية